السيد عبد الأعلى السبزواري
14
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فرق بين المأموم الأعمى والبصير ، والرجل والمرأة [ 13 ] ولا بأس بغير المعتدّ به مما هو دون الشبر [ 14 ] ، ولا بالعلوّ الانحداري ، حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض [ 15 ] . وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه [ 16 ] . ولا بأس بعلوّ المأموم [ 17 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .